النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (70) 12 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مناقب الأبرار

10 يناير 2014, الساعه 23:22

اظن يجب ان يتم توضيح نوع الحريه هنا اي ان الحريه تكون حريه اذا لم ترذي احداً و ايضا يجب ان تكون هناك رقابة علي هذه الحريه حتي لا تكون بذاءة و سفور بإسم الحريات


حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة ((دون تجاوز في حد الأدب و القيم و الاخلاق)) ، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى (دون تجاوز في حد الأدب و القيم و الاخلاق ومجون)