النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (62) 8 تعليق

حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hend Emad

22 ديسمبر 2013, الساعه 7:43

لا يجوز ابعاد اى مواطن عن اقليم الدولة بمعنى داخل الدولة كما يحدث اثناء ذهابى الى شرم الشيخ لازم تصريح ولا الدولة نفسها المفروض يكون مبسط اكثر من ذللك ولابد من اعطاء امثلة توضيحية للدستور ؟؟؟؟