تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
تستبدل كلمة " الناس" لتكون المواطنين كما ويتم اعادة الصياغة لتشمل حق التقاضى للشخصيات الاعتبارية بالمثل وكذا حق الاجنبى ( سواء فرد او شخص اعتبارى ) فى التقاضى امام القضاء المصرى كما يتم اضافة نص بشان حماية او دعم المواطن او اى جهة اعتبارية مصرية عند التقاضى امام قضاء اجنبى اذا لزم الامر .
Zietoun Masr
كلمة الناس مقصود بها شمول الاجانب و الشخصيات الاعتبارية كما فهمت