تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "المجتمع" "الدولة"

مادة (72) 10 تعليق

تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 14:50

تستبدل كلمة " الناس" لتكون المواطنين كما ويتم اعادة الصياغة لتشمل حق التقاضى للشخصيات الاعتبارية بالمثل وكذا حق الاجنبى ( سواء فرد او شخص اعتبارى ) فى التقاضى امام القضاء المصرى كما يتم اضافة نص بشان حماية او دعم المواطن او اى جهة اعتبارية مصرية عند التقاضى امام قضاء اجنبى اذا لزم الامر .