النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (73) 17 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Saad Shabara

7 يناير 2014, الساعه 12:20

هروح اقول للباشا الظابط انا عاوز اعمل مظاهرة او وقفة ضدك ياباشا ... احنا منظمة خنقتونا ياباشا . الظابط / بتقول اية يالة خنقتونا اسم الحركة خنقتونا . الظابط / خد الواددة ياعسكري وارمية في الحجز وظبطة علي مااجيلة