للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Adel Elshatanofy
اتظاهر عمال علي بطال ده وقف حال وضد الصالح العام لابد من إبداء آلأسباب المقنعة ويكون التظاهر مدة محدودة ومكان محدد وشروط مسبقة لا يمكن تجاوزها ينظمها القانون.