مادة (63) 7 تعليق

يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Tato Tarek

16 ديسمبر 2013, الساعه 21:21

وهل سيكون من ضمن ذلك ما يحدث ألآن للمسيحين بالصعيد