مادة (63) 7 تعليق

يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

15 ديسمبر 2013, الساعه 17:40

مع إضافة : ويعاقب جنائياً كل من تسبب وعاون فى ذلك ، مع التعويض الفورى العادل للمتضررين