مادة (63) 7 تعليق

يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Bahaa Salaheldin

18 نوفمبر 2013, الساعه 22:50

التجنيد اجباري في القوات المسلحة فقط