مادة (52) 19 تعليق

التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث منذ 53 دقيقة


Salah Saad

منذ 58 دقيقة

ومين هيراقب الشرطه الشرطه فيه الشريف وفيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟