مادة (52) 19 تعليق

التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

14 ديسمبر 2013, الساعه 8:46

مع إضافة : ويحظر تعذيب المواطنين بأى شكل من الأشكال ، مع معاقبة المخالفين بأشد العقوبات وفقاً للقوانين المنظمة . وعلى المسئولين مراجعة تلك القوانين للتأكد من جدواها بصفة دورية سنوية .