النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (51) 31 تعليق

الكرامة حق لكل إنسان , ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

آخر تحديث منذ 43 دقيقة


Fars El Arbey

26 ديسمبر 2013, الساعه 9:14

انا موافق على هذة المادة