مادة (51) لا توجد تعليقات

الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها ، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا