للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mahmoud Hamdoun
الأصل أن حق تكوين النقابات , حق أصيل للأفراد بدون قيد ولا شرط .. وما العلة في حظر تكوين اكثر من نقابةل لمهنة الواحدة ؟