النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (57) 12 تعليق

للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث منذ 27 دقيقة


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

محمد السيد

5 نوفمبر 2013, الساعه 19:43

النقابات عمالية فقط و يحق للعاملون إنشاء أى عدد من النقابات

لا يوجد شئ أسمه نقابة مهنية غير فى مصر تقريبا ده أحد أجهزة الحكومة لتنظيم المهنة و ليس قناة للمطالبة بحقوق العاملين

سكرتير شباب حزب الوفد بالأسكندرية دراسات عليا فى التربية محمد السيد

أشرف خشوم

6 نوفمبر 2013, الساعه 21:24

انشاء النقابات لابد ان يكون بحرية ودون تدخل من الدولة لأنه من حق العمال اختيار النقابة التي تمثلهم

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:1

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة . ولا يجـوز فـرض الحـراسـة عليهـا او تـدخـل السلطـات فـي شئـونهـا ، كمـا لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى

Mohamed Adel

31 مايو 2014, الساعه 10:31

ويحلفوا عليه طب سينا دلوقتي بيقطعوا عنها الشبكه ليه ولا سينا مش تبع مصر

Amgad Amgadmoustafa

15 ديسمبر 2013, الساعه 17:28

من بعد ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أتمنى إضافة ويعاقب جنائياً كل من يدبر أو يساهم أو يساعد على ذلك وعلى أن تلتزم الدولة بإلزام الجهة المعنية بالتعويض الفورى العادل للمتضررين

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 9:17

تعديل ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويحدد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة . ولا يجوز حل مجالس إدارتها، إلابطلب من ثلث أعضائها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائى.

Mahmoud Hamdoun

24 نوفمبر 2013, الساعه 10:23

الأصل أن حق تكوين النقابات , حق أصيل للأفراد بدون قيد ولا شرط .. وما العلة في حظر تكوين اكثر من نقابةل لمهنة الواحدة ؟

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:6

تمام شكرا

Bahaa Salaheldin

18 نوفمبر 2013, الساعه 22:45

انشاء أكثر من نقابة و يحق للشخص الانضمام للنقابة التي تعبر عنه.

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:1

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة . ولا يجـوز فـرض الحـراسـة عليهـا او تـدخـل السلطـات فـي شئـونهـا ، كمـا لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:1

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة . ولا يجـوز فـرض الحـراسـة عليهـا او تـدخـل السلطـات فـي شئـونهـا ، كمـا لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى