النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (53) 30 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Adel Albrens

28 ديسمبر 2013, الساعه 4:3

ياريت الماده دي تنفذ كما هي ولا تكون حبر علي ورق بحيث يكون مؤدي الخدمه للمواطن في اي جهه حكوميه او ماشابهها لايميز مواطن علي مواطن وان تنحي العلاقات الشخصيه بين الافراد عند تاديه اي مصلحه خاصه للمواطن سواء كان هذا المواطن عادي او من الشخصيات العامه او له علاقه بمن سيقدم له الخدمه