النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (53) 30 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Falcon Fight

22 ديسمبر 2013, الساعه 15:47

بالنسبة للأيتام وفاقدى ذويهم واقصد ابناء الجمعيات والهيئات والمؤسسات الاجتماعية هل يتساوون مع المواطنين فى كافة الحقوق ولماذا ليس لهم الحق فى الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطية وكذلك القضاء او السلك النيابى بينما يكون لزاماً عليهم تأدية الخدمة العسكرية وجميع الواجبات المفروضة على اي مواطن يتمتع بالمواطنة الصحيحة حقوقاً وواجبات