المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Falcon Fight
بالنسبة للأيتام وفاقدى ذويهم واقصد ابناء الجمعيات والهيئات والمؤسسات الاجتماعية هل يتساوون مع المواطنين فى كافة الحقوق ولماذا ليس لهم الحق فى الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطية وكذلك القضاء او السلك النيابى بينما يكون لزاماً عليهم تأدية الخدمة العسكرية وجميع الواجبات المفروضة على اي مواطن يتمتع بالمواطنة الصحيحة حقوقاً وواجبات