النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (53) 30 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdel-Hamid Ali

منذ 25 دقيقة

هذه المادة غير منضبطة الصياغة وفضفاضة وبها بعض التناقضات وحتى تكون أكثر شمولية يجب صياغتها كالتالى: "تكفل الدولة للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة أوالخاصة فى هدؤ وسلمية، وتنظيم المواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين أسلحة أو أشياء تهدد السلم العام وحياة الأخرين والممتلكات العامة والخاصة ويكون ذلك بناءاً على أخطارات مسبقة للجهات المختصة وذلك على النحو الذى ينظمة القانون