النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (86) 4 تعليق

الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.

آخر تحديث منذ 44 دقيقة


Amr Ibrahim

16 ديسمبر 2013, الساعه 20:8

يجب إلغاء إجبارية التجنيد ومادة التربية العسكرية في الجامعات خصوصا بعد أن أصبح الجيش طرف سياسي