الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.
آخر تحديث منذ 44 دقيقة
يجب إلغاء إجبارية التجنيد ومادة التربية العسكرية في الجامعات خصوصا بعد أن أصبح الجيش طرف سياسي
حماده ممدوح
الجيش ليس طرفا سياسا يا amr