النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (86) 4 تعليق

الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.

آخر تحديث منذ 20 دقيقة


Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 17:6

النص مقبول و إحترامنا كامل للتجنيد وفقاً للقانون . وهو أقل واجب من الرجال الشباب للوطن . ، ولكن ماذا عن إلتزامات السيدات أو البنات مقابل تجنيد الرجال . تحدث الدستور عن حقوق و إمتيازات للمرأة ونوافق على ونحترم ذلك ، ولكن أين إلتزامات البنات أو السيدات مقابل حقوقهم مثل إلزامات الرجال ؟ أليس ذلك بأبسط قواعد العدل والمساواة التى قامت بسببها ثورة يناير و يونيو . أليس عدم وضوح إلتزامات المرأة فى الدستور يُـخل بمبدأ المساواة ؟ وليكن على كل إمرأة الذهاب لخدمة إجتماعية ( بجد مش صورية ) لمحو أمية 10 من الأميين ولايحق لها العمل ولو بالقطاع الخاص إلا بإنهاء ذلك التكليف وشهادة من الدولة . مثل شهادة إتمام الخدمة العسكرية .