النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (86) 4 تعليق

الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:39

هذا يمكن تركة للقانون أو لائحة المجلس لاحاجة لوجودة بالدستور