يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (86) 4 تعليق
الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
د. عصام سري
هذا يمكن تركة للقانون أو لائحة المجلس لاحاجة لوجودة بالدستور
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
هذا يمكن تركة للقانون أو لائحة المجلس لاحاجة لوجودة بالدستور