مادة (84) 13 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.

آخر تحديث منذ 14 دقيقة


Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 16:55

كان يجب الإشارة على إلتزام و أكرر : إلتزام المسئولين عن إتحادات الألعاب الرياضية بأنواعها ( وليس كرة القدم فقط ) بالعمل على تقدم و إنتشار الألعاب الرياضية وتحقيق التقدم لمواكبة الدول المتقدمة ووفقاً للنتائج التى يجب أن تكون متقدمة بإيجابية . مع إلتزام الدولة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك .