مادة (84) 13 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 15:35

يتعين ان يسرى هذا الحظر على اقارب عضو المجلس حتى الدرجة الرابعة بالاضافة الى اى شركات خاصة او شركات مساهمة يساهم بها العضو باكثر من ٢٥ بالمائة من راسمالها وذلك لانهاء حالات الفساد وتضارب المصالح وخلافه وعلى ان تتم انهاء عضوية من يثبت عليه المخالفه مع محاسبته جنائيا