يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (93) 13 تعليق
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
آخر تحديث منذ دقيقة
ابو احمد
ادعوا الجميع للموافقه ونعم للدستور من اجل مصر
أضف ردك الآن !
ابو احمد
ادعوا الجميع للموافقه ونعم للدستور من اجل مصر