يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (93) 13 تعليق
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed Salem
تمام شكرا
أضف ردك الآن !
Mohamed Salem
تمام شكرا