يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (92) 11 تعليق
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mansour Shoukry
أنا ارى ان كل مواطن مصرى عليه ان يضع هذا الدستور تاج على رأسه ووشاحا على صدره رغم كل التحفظات التى لدينا على بعض مواده وخاصة المادة (( 92 )) و(( 93 )) .
أضف ردك الآن !
Mansour Shoukry
أنا ارى ان كل مواطن مصرى عليه ان يضع هذا الدستور تاج على رأسه ووشاحا على صدره رغم كل التحفظات التى لدينا على بعض مواده وخاصة المادة (( 92 )) و(( 93 )) .