النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (92) 11 تعليق

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mansour Shoukry

3 يناير 2014, الساعه 11:0

أنا ارى ان كل مواطن مصرى عليه ان يضع هذا الدستور تاج على رأسه ووشاحا على صدره رغم كل التحفظات التى لدينا على بعض مواده وخاصة المادة (( 92 )) و(( 93 )) .