يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (92) 11 تعليق
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
آخر تحديث منذ 36 دقيقة
Amgad Amgadmoustafa
ما هو المقصود بالحريات اللصيقة بشخص المواطن . النص يحتاج لإيضاح وصياغة بشكل أفضل
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
ما هو المقصود بالحريات اللصيقة بشخص المواطن . النص يحتاج لإيضاح وصياغة بشكل أفضل