مادة (92) لا توجد تعليقات

الحقوق، والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً، ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق، والحريات أن يقيدها بما يَمس أصلها، وجوهرها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا