مادة (90) 6 تعليق

تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:46

ولمن تؤؤل سلطة التشريع في فترة الأجازة ؟ لرئيس الجمهورية - هذا معناة أن رئيس الجمهورية يشارك المجلس الصلاحيات 4 أشهر في السنة !!!!!!