مادة (90) 6 تعليق

تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Gaber Shinda

21 نوفمبر 2013, الساعه 16:5

الفصل بين السلطات لا يجعل لرئيس الجمهورية الحق فى الدعوة بل ينعقد بحكم الدستور