يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (90) 6 تعليق
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Gaber Shinda
الفصل بين السلطات لا يجعل لرئيس الجمهورية الحق فى الدعوة بل ينعقد بحكم الدستور
أضف ردك الآن !
Gaber Shinda
الفصل بين السلطات لا يجعل لرئيس الجمهورية الحق فى الدعوة بل ينعقد بحكم الدستور