يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (89) لا توجد تعليقات
تحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر . ويجرم القانون هذه الأفعال، ويحدد العقوبات التي توقع على ارتكاب أى منها .
آخر تحديث منذ 22 دقيقة
مرحبـــا! لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة