تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed hekal
انا رافض المادة دي تماما واقترح ان يكون عضو مجلس الشعب محصن فقط داخل حرم المجلس وعند خروجه من المجلس تسقط عنه تلك الحصانة حتي يعود للمجلس مرة اخري