تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Nancy Sameh
رجاء مراجعة موضوع الحصانة لعضو مجلس الشعب ولنكتفى يتحصينه فيما يخص عمله كنائب اما اذا ارتكب اى اخطاء جنائية او اتهم بسب او قذف اى مواطن او اى جرائم اخرى تتعلق بذمته الماليه او اساءة استخدام. منصبه يحاكم مثله مثل اى مواطن دون الرجوع للمجلس لا حصانه لاحد امام القانون ولا تمييز لاحد كم من الجرائم ترتكب ياستغلال تلك الحصانه