النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (88) 16 تعليق

تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


لمسات لكل المراحل

21 نوفمبر 2013, الساعه 23:58

يجب ان تكون الحصانة البرلمانية داخل المجلس فقط كي لا يعاقب على رأي او استجواب وخارجة تطبق عليه كافة الحقوق والواجبات لعامة الشعب كي لايتستر على تجار السلاح والمخدرات والأغذية الفاسدة والدواء الفاسد والمبيدات المسرطنة وخلافة وخلافة.................وبهذا لايكون المجلس مطمع إلا لكل وطني شريف حالم بمستقبل افضل وبناء تشريعي ورقابي افضل لمصرنا الحبيبة