يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (85) 17 تعليق
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
أرى أن النص ينقصه : وتلتزم السلطات العامة بالرد على تلك المخاطبة خاصة إذا كان تظلم فى مدة لاتتعدى ( وليكن شهر ) ، إحتراماً وإلتزاماً من الدولة ومسئوليها لكرامة المواطن المصرى . حقيقة النص ناقص
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
أرى أن النص ينقصه : وتلتزم السلطات العامة بالرد على تلك المخاطبة خاصة إذا كان تظلم فى مدة لاتتعدى ( وليكن شهر ) ، إحتراماً وإلتزاماً من الدولة ومسئوليها لكرامة المواطن المصرى . حقيقة النص ناقص