النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (85) 17 تعليق

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abu Khalid Berry

4 ديسمبر 2013, الساعه 20:18

نص المادة جيد , ولكن لم يذكر واجب الدولة في الرد علي المخاطبات . يعني ألمواطن يبدع ويفكر ويخاطب الدولة والدولة تلقي باقتراحاته الي .... نرجو أن يكون الرد علي المخاطبات واجب علي الدولة وشكرا