النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (85) 17 تعليق

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Gamal Abdelkader

24 نوفمبر 2013, الساعه 9:2

ارجو تسهيل طريقة اسقاط العضوية بطريقة يسهل معها التحقيق مع عضو البرلمان في حال اتهامة في اي قضية ، فقد كانت اجراءات رفع الحصانة المعقدة سببا في هروب البعض مثل ممدوح اسماعيل، اقترح ان يحق للنيابة التحقيق مع عضو البرلمان بموافقة المجلس حتى اتمام اجراءات اسقاط العضوية ، وذلك حتى لا يهرب من العدالة مخطيء