النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (85) 17 تعليق

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 15:41

يكتفى بان تكون نسبة الاعضاء المصوتين لقرار اسقاط العضوية هى نصف الاعضاء وذلك لتلافى التحالفات الحزبية التى قد تؤثر على القرار