يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (85) 17 تعليق
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed El Turky
يكتفى بان تكون نسبة الاعضاء المصوتين لقرار اسقاط العضوية هى نصف الاعضاء وذلك لتلافى التحالفات الحزبية التى قد تؤثر على القرار
أضف ردك الآن !
Mohamed El Turky
يكتفى بان تكون نسبة الاعضاء المصوتين لقرار اسقاط العضوية هى نصف الاعضاء وذلك لتلافى التحالفات الحزبية التى قد تؤثر على القرار