النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (82) 14 تعليق

تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 16:51

أعتقد أن النص بحاجة لمزيد من الإيضاحات ، ولو بشكل مختصر جداً كان يجب الإشارة إلى إلتزام الدولة بتوفير كافة الأجهزة المواكبة للعصر الحديث فى تنمية القدرات للشباب مثل الالات الموسيقة و الأجهزة الرياضية وأدوات الرسم و .... . كيف ستتم تنمية القدرات دون الأجهزة الحديثة و المواكبة للعصر