يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (82) 14 تعليق
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Moatasm AbdAllah
الفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب من اختصاص المحكمة الادارية العليا
أضف ردك الآن !
Moatasm AbdAllah
الفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب من اختصاص المحكمة الادارية العليا