النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (82) 14 تعليق

تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


1 نوفمبر 2013, الساعه 18:45

يجب ادخال الاختصاص بالفصل فى صحة العضوية للمحكمة الادارية العليا بهيئة مشكله لهذا الغرض بتشكيل المحكمة نظرا لاهمية المنصب وتقدم اليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخاب , وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها , ويجوز الطعن فى حكمها خلال اسبوع من تاريخ صدوره ويفصل فيه خلال خمسة عشرة يوما , وفى حالة الحكم بالبطلان للعضوية تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم _ وذلك حتى لا تكون فيها مطعن من ان المواطن له الحق فى اللجوء للقضاء والطعن على الاحكام على درجتين احقاقا للعدالة