النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (82) 14 تعليق

تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Adel Abd El Hady

1 نوفمبر 2013, الساعه 14:56

ليه التناقض ده ودي منازعة إدارية يختص بيها مجلس الدولة هذه المادة سقطة تاريخية متكررة علينا صناعة دستور متناسق غير متناقض ليه يحكم مجلس الدولة في الأول وعند التعيين نجعل محكمة النقض هي اللي تفصل!!!