لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Louay Farag
أقترح : لا يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثالثة أو أكثر إلا بإستفتاء عام.