يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (128) 11 تعليق
يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
omrstaregypt .
الإستثناءات لجهات يفرغ المادة من محتواها و لذا الإستثناء يكون لكفاءات بعينها ( أشحاص ) و يوضع له ضوابط الإختيار
أضف ردك الآن !
omrstaregypt .
الإستثناءات لجهات يفرغ المادة من محتواها و لذا الإستثناء يكون لكفاءات بعينها ( أشحاص ) و يوضع له ضوابط الإختيار