يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.
يتعين ان تقتصر المهام الوظيفية للرئيس فى هذا المجال هو " التصديق على ترشيحات المؤسسات المختلفة بشان تعيينات الموظفين واو اعفاؤهم " وذلك للتغيير الى دولة مؤسسات والقضاء على حكم الفرد والدكتاتورية اللى الابد
Ahmed Shahin
يتعين ان تقتصر المهام الوظيفية للرئيس فى هذا المجال هو " التصديق على ترشيحات المؤسسات المختلفة بشان تعيينات الموظفين واو اعفاؤهم " وذلك للتغيير الى دولة مؤسسات والقضاء على حكم الفرد والدكتاتورية اللى الابد