تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (128) 11 تعليق

يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Âŋă MŏşyPą

14 نوفمبر 2013, الساعه 22:40

اقتراح ينهي الجدل حول طلبات الكوته المختلفه (بما انه تم الغاء مجلس الشورى يتم نقل صلاحيه رئيس الجمهوريه التي كان بموجبها تعيين عدد من النواب في مجلس الشورى نقترح الاتي:يقوم رئيس الجمهوريه بتعيين عدد 50 عضوا في مجلس الشعب اضافه الي 450 عضو بالنتخاب ويكون التعيين علي النحو التالي: 15 عضوا من الاقباط تقوم الكنيسه بترشيح 20 عضوا ويقوم الرئيس باختيار 15 منهم 15 عضوا من المرأه ويقوم المجلس القومي للمرأه بترشيح 20 عضوه ويقوم الرئيس باختيار 15 منهم 12 عضوا من الشباب يتم اختاريهم من منظممات الشباب المختلفه تعيين خبير امني -خبير استراتيجي-خبير زراعي-خبير في شئون الصحه-خبير في علم الاجتماع والصحه النفسيه - خبير في التعليم - خبير للقانون العام والقانون الدولي - خبير اقتصادي وبذلك نكون قد قمنا بحل جميع مشاكل الكوته واحداث التوازن في مجلس الشعب