تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (128) 11 تعليق

يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Mamdouh

8 نوفمبر 2013, الساعه 19:43

لا يعين الرئيس الموظفين المدنيين ولا يعزلهم .. الرئيس ليس له الا سلطه سياسية وليس ادارية .. الجهاز الاداري للدولة يجب ان يكون مستقلا عن التغيرات السياسيه