تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (128) 11 تعليق

يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 21:47

يتعين ان تقتصر المهام الوظيفية للرئيس فى هذا المجال هو " التصديق على ترشيحات المؤسسات المختلفة بشان تعيينات الموظفين واو اعفاؤهم " وذلك للتغيير الى دولة مؤسسات والقضاء على حكم الفرد والدكتاتورية الى الابد