تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (137) 9 تعليق

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mmdooh Nada

منذ 51 دقيقة

يعيب هذه المادة (137) عدم إستكمالها بتمكين مجلس النواب إقالة رئيس الجمهورية فى حالة عدم موافقة المشاركون فى الإستفتباء بحل مجلس النواب عمل بالمثل للمادة ( 161 ) التى اجازة لرئيس الجمنهورية حل مجلس الننواب فى حالة عدم موفقة المشاركون فى الإستفتاء بإقالة رئيس الجمهورية بناء على طلب مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الجمهورية وطلب الإستفتاء عليها من قبل الشعب , اخفاء