تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (184) 9 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Eissa

منذ 20 دقيقة

لو اتشال منها رئيس الجمهورية عشان الاجهزة دي لازم تقيم اداء رئيس الجمهورية نفسه ومدي التزامه ببرنامجه الانتخابي ويضاف ليها حق البرلمان في سحب الثقة من رئيس الجمهورية وعمل انتخابات مبكرة بعد فترة معينة