تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (142) 6 تعليق

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 9:21

لماذا لا يجوز تأييد أكثر من مترشح ؟ قد نوافق على ترشيح شخص ترشيح فقط ولكن قد يظهر لنا فى المناظرات أن هناك من أفضل منه . التأييد على الترشح لمنصب الرئيس لا يعنى بالضرورة أننى سأنتخبه . هذا رأى مبدئى وليس نهائى ، النهائى هو رأى فى الإستفتاء